الشيخ حسين آل عصفور
331
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
* ( ويجوز إضافة عقب المعمر إليه ) * في العمرى * ( بأن يجعل حق المنفعة بعد ) * موت * ( ه لهم مدّة عمرهم أيضا كما يستفاد من الروايات ) * الواردة في صحيحة حمران كما في التهذيب وخبره كما في الكافي قال : سألته عن السكنى والعمرى ، فقال : الناس فيه عند شروطهم إن كان شرط حياته فهي حياته وإن شرط لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنون . وصحيح الحسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده ؟ قال : هي له ولعقبه كما شرط . وموثقة الحلبي وصحيحته عن الصادق عليه السّلام لقوله في الأولى قال : سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته قال : يجوز له وليس له أن يخرجه قال : قلت له : فله ولعقبه ؟ قال : يجوز له ، وفي الثانية في الرجل يسكن الرجل داره ، قال : يجوز . وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده قال : يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا الحديث . وخبر الكناني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن السكنى والعمرى فقال : إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورّثوا ثم ترك الدار لصاحبها الأوّل فهذه الروايات كما ترى مصرّحة بأن العمرى الثانية بعد العمرى الأولى لاشتراطها عقيبها . * ( وأولى منه ) * بالجواز ما * ( لو جعله لبعض معيّن منهم ) * لمعلوميتهم بخلاف العقب المطلق لاشتمال ذلك على الجهالة من حيث عدم العلم بغاية وقت المنفعة المتسحقة فالأصل يقتضي المنع لولا النصوص المذكورة . * ( ومثله ) * في الأولوية ما * ( لو جعل له مدّة عمره و ) * جعل * ( لعقبه مدّة مخصوصة ) * من بعده * ( فيتركب من العمرى ) * باعتبار صدره بالنسبة إليه * ( والرقبى ) * باعتبار عقبه حيث جعلها مدّة مخصوصة ، وهذا وإن لم يكونا مخصوصين إلَّا أن تسويغ الأخبار للعمري له ولعقبه مجوّز لهما عند الاشتراط ، بل إطلاق تلك الروايات مما يشملهما .